أمر رقم 70-21
· ج.ر عدد 23 لسنة 1970
امر رقم 70-21 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها • 310
الباب الرابع — الادارة
المادة 13
لكي تكون اجتماعات اللجنة صحيحة فينبغي ان يشترك فيها سبعة من اعضائها .
واذا لم يكتمل النصاب ، فان الرئيس يدعو الأعضاء لاجتماع جديد يحدد تاريخ انعقاده بعد 15 يوما كاملا من الاجتماع السابق . وتعتبر المدولات الجارية فى الاجتماع الثاني للجنة ، صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات ، يرجح صوت الرئيس