أمر رقم 70-21
· ج.ر عدد 23 لسنة 1970
امر رقم 70-21 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها • 310
الباب الرابع — الادارة
المادة 10
يعين أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة لمدة ثلاثة اعوام من قبل السلطات التابعين لها سلميا ..
تجتمع اللجنة مرتين على الاقل فى السنة وكلما تطلبت ذلك مصلحة الشركة بناء على دعوة رئيسها • ويمكن ان تجتمع فى جلسات غير عادية بناء على عريضة مقدمة اما من ثلاثة من اعضائها واما من المدير العام ..