الباب الرابع — الحالة المدنية في القانون الدولي فصل وحيد الحالة المدنية للجزائريين والاجانب في الخارج › القسم الاول — الحالة المدنية المحلية
المادة 99
اذا لم يسجل العقد بسبب عدم التصريح به ، فانه اما أن يسجل اذا كان القانون المحلى يقبل التصريحات المتأخرة أو الحصول على حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر يقضى بتسجيله في السجلات القنصلية
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 99 : إذا لم يسجل العق د بسبب عدم التصريح به، فإنه إما يسجل إذا كان القانون المحلي يق بل التصريحات المتأخرة، أو يتم استصدار حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني يقضي بتسجيله في السجلات القنصلي ة، بن اء على طلب المعني مباشرة أو عبر المركز الدبلوماسي أو القنصلي".