أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الاول — تنظيم مصلحة الحالة المدنية › الفصل الثاني — السجلات وجداول سجلات الحالة المدنية › القسم الاول — مسك السجلات
المادة 8
تسجل العقود في السجلات بالتتابع دون أي بياض أو كتابة بين الاسطر ويصادق ويوقع على عمليات الشطب والالحاق بنفس الطريقة التي يوقع بها مضمون العقد ولا يكتب أي شيء باختصار كما لا يكتب أي تاريخ بالارقام •