أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الثالث — القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثالث — عقود الوفيات
المادة 88
عندما يعثر على جثة شخص متوفى وامكن التعرف عليه ، يحرر عقد بوفاته من قبل ضابط الحالة المدنية للمكان المفترض حدوث الوفاة فيه ، مهما كانت المدة المنقضية بين الوفاة والعثور على الجثة .
واذا لم يمكن التعرف على المتوفى فيجب ان يشتمل عقد الوفاة على العلامات الكاملة وفى حالة التعرف عليه فيما بعد يصحح العقد ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 49 الى 54 من هذا الأمر