أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الثالث — القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثالث — عقود الوفيات
المادة 84
يتعين على كتاب الضبط ان يرسلوا الى ضابط الحالة المدنية للمكان الذي نفذ فيه الاعدام جميع المعلومات المبينة في المادة 80 أعلاه التي على ضوئها يحرر عقد الوفاة وذلك في الاربع والعشرين ساعة من تنفيذ الحكم المتضمن عقوبة الاعدام