أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الثالث — القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثالث — عقود الوفيات
المادة 82
اذا لو حضت علامات أو اثار تدل على الموت بطرق العنف أو بطرق أخرى تثير الشك ، فلا يمكن اجراء الدفن الا بعد ان يقوم ضابط شرطة بمساعدة طبيب بتحرير محضر عن حالة الجثة والظروف المتعلقة بهذه الوفاة وكذا المعلومات التي استطاع جمعها حول اسماء ولقب الشخص المتوفى وعمره ومهنته ومكان ولادته ومسكنه .