الباب الثالث — القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الاول — عقود الميلاد
المادة 65
لا يجوز باستثناء وكيل الدولة أو الطفل أو أصوله أو فروعه المباشرين أو زوجه أو وصيه أو ممثله الشرعي اذا كان قاصرا أو عديم الاهلية ، الحصول على نسخة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه مطابقة لأصل عقد ميلاد لا يخصه الا بموجب رخصة مسلمة دون نفقة من رئيس محكمة المكان الذي تم فيه العقد وبناء على طلب كتابي من المعنى اذا كان الشخص لا يعرف أو لا يستطيع الامضاء يثبت هذا العجز رئيس المحكمة أو رئيس المجلس الشعبي البلدى أو محافظ الشرطة الذي يشهد في نفس الوقت بأن الطلب قد تم بناء على طلب المعنى يتعين على أمناء السجلات أن يسلموا ملخصات الى أى طالب يذكر فيها السنة واليوم والساعة ومكان الولادة والجنس وأسماء ولقب الطفل - دون ذكر أى معلومات أخرى كما هو ناتج من بيانات عقد الميلاد والبيانات المذكورة في هامش هذا العقد لا يمكن تسليم ملخصات تتضمن بيانات أخرى غير القاب وأسماء ومهن ومسكن الاب والام الا ضمن شروط المقطعين 1 و 2 من هذه المادة ما لم يكن التسليم مطلوبا من ورثة الطفل أو ادارة عمومية