أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الثالث — القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الاول — عقود الميلاد
المادة 62
يصرح بولادة الطفل الاب أو الام ، والا فالاطباء والقابلات أو أى شخص آخر حضر الولادة وعندما تكون الام ولدت خارج مسكنها فالشخص الذي ولدت الام عنده تحرر شهادة الميلاد فورا