أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الثاني — قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثاني — العقود المغفلة أو المتلفة أو الخاطئة أو المعدلة › القسم الثالث — ابطال العقود الخاطئة
المادة 48
يجوز طلب الابطال من قبل الاشخاص المعنيين أو من قبل النائب العام لداعى النظام العام ويسجل المقرر النهائي في سجلات الحالة المدنية ويشار اليه في هامش العقد المقرر ابطاله