الباب الثاني — قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية › الفصل الثاني — العقود المغفلة أو المتلفة أو الخاطئة أو المعدلة › القسم الثاني — تعويض العقود المتلفة نتيجة كارثة او عمل حربي
المادة 43
يعاد انشاء عقود الحالة المدنية التي أتلفت نسختاها الاصليتان بعد كارثة أو نتيجة أعمال حربية بعناصرها الاساسية ضمن شروط ستحدد بموجب مرسوم و تجرى هذه الاعادة على الوجه التالي : 1 بالاستناد الى الملخصات الرسمية لهذه العقود ،
2 - بناء على تصريحات الاشخاص المعنيين أو شهادات الغير وبناء على الوثائق المقدمة دعما لها كدفاتر العائلة
3 - بالاستناد الى سجلات المستشفيات والمقابر وجداول الوفيات التي وضعتها مصالح التسجيل ووثائق الولايات والمصالح القضائية والبلديات والتربية الوطنية ومكاتب التجنيد ومصالح الاحصاء وكذا جميع الاوراق التي يمكن أن تشتمل على ماهية عقود الحالة المدنية . ويمكن للجان المنصوص عليها في المادة 44 أدناه أن تطلب اطلاعها موقتا على جميع هذه السجلات والوثائق أو الأوراق .