الباب الاول — تنظيم مصلحة الحالة المدنية › الفصل الاول — ضباط الحالة المدنية › القسم الاول — التعريف
المادة 2
يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي ، وتحت مسؤوليته ، أن يفوض الى عون بلدى أو أعوان عديدين قائمين بالوظائف الدائمة والبالغين على الاقل 21 سنة ، المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية لتلقى التصريحات بالولادات والوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود أو الاحكام في سجلات الحالة المدنية ، وكذلك لتحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه .
يرسل القرار المتضمن التفويض الى الوالى والى النائب العام بالمجلس القضائي الذي توجد في دائرة اختصاصه البلدية المعنية يجوز للمستخدمين أو المستخدمين المفوضين بهذا الشكل تسلم كل نسخ الحالة المدنية وملحقاتها ونشراتها مهما كان نوع هذه العقود يمارس المفوض الخصوصي الموجود في البلديات مهام ضابط الحالة المدنية فيها يجوز في الخارج أن ينوب عن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على دائرة قنصلية ، أو عن رؤساء المراكز القنصلية من يقوم بمهامهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 104 •