الباب الخامس — الدفتر العائلي وبطاقات الحالة المدنية › الفصل الثاني — بطاقات الحالة المدنية
المادة الأولى
ان المرحلة الأولية لاحتكار استيراد المنتجات الميكانيكية المنصوص عليها في المادة 3 من الامر رقم 69-23 25 فبراير سنة 1970 يتضمن تمديد المرحلة الاولية | المؤرخ فى 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 لاحتكار استيراد المنتجات الميكانيكية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، والمشار اليه أعلاه تمدد لفترة أربعة أشهر ابتداء من 25 فبراير سنة 1970