أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الاول — تنظيم مصلحة الحالة المدنية › الفصل الثاني — السجلات وجداول سجلات الحالة المدنية › القسم الثاني — جداول السجلات
المادة 15
تحرر الجداول العشرية من قبل ضابط الحالة المدنية خلال الستة أشهر الأولى للسنة الحادية عشرة وتوضع بصورة منفردة على وجه التتابع كما يلى :
1 - الولادات ، 2 الزواج ، 3 الوفيات يجب أن لا يشمل السطر أكثر من لقب واحد .