الباب الخامس — الدفتر العائلي وبطاقات الحالة المدنية › الفصل الثاني — بطاقات الحالة المدنية
المادة 130
ينشر هذا الامر الذي يحدد تاريخ سريان مفعوله بموجب مرسوم ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 .
هواري بومدين امر رقم 70 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 | الموافق - وبمقتضى الأمر رقم 67-150 67 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس الشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية ( سوناكوم ) ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-23 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية احتكار المنتجات الميكانيكية ، ولا سيما المادة 3 منه ، يأمر بمايلي :