أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الخامس — الدفتر العائلي وبطاقات الحالة المدنية › الفصل الثاني — بطاقات الحالة المدنية
المادة 125
لا تطبق أحكام المواد السابقة على اجراءات التجنس وتسليم جواز السفر والتسجيل في السجل التجاري وكذلك على الاجراءات الرامية الى تعيين الموظفين وأعوان الادارات والمصالح والمؤسسات والهيئات أو الصناديق المشار اليها في المادة 122 وعلى تصفية حقوق معاش هؤلاء الموظفين أو الاعوان