الباب الخامس — الدفتر العائلي وبطاقات الحالة المدنية › الفصل الثاني — بطاقات الحالة المدنية
المادة 124
لتطبيق المادتين 122 و 123 يقدم الطالب الى العون المكلف بالاجراء أو تحقيق العريضة دفتره العائلي والا فملخص عقد ميلاده، وبناء على تقديم هاتين الوثيقتين يسجل العون في الحين المعلومات اللازمة على بطاقة يحدد نموذجها بموجب قرار من وزير العدل ويوقعها مع بيان صفته، كما يوقعها أيضا الطالب ويصدق بشرفه على صحتها بتاريخ تحرير البطاقة وصحة البيانات الواردة فيها ، وترفق البطاقة بالملف وترد الاوراق الاخرى الى الطالب .
يستطيع الطالب أيضا أن يقدم الى مقر بلدية اقامته حسب الحال ، احدى الاوراق المشار اليها في المادة 122 وبناء على هذه الوثيقة ، يسجل العون المختص المعلومات اللازمة بواسطة البطاقة المحددة في المقطع السابق ويوقعها مع بيان صفته ويسلمها للطالب لتكون مقبولة لدى الهيئة المكلفة بالاجراء ، ويوقع الطالب البطاقة المذكورة ويصدق بشرفه على صحتها بتاريخ التسليم وصحة البيانات الواردة فيها