أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الخامس — الدفتر العائلي وبطاقات الحالة المدنية › الفصل الاول — الدفتر العائلي
المادة 123
عند عدم وجود الدفتر العائلي يسجل في الاحوال المشار اليها في المادة 122 النسب والالقاب والاسماء والتاريخ ومكان الولادة اذا لزم الامر بالاستناد الملخص عقد ميلاد المعنى مهما كان تاريخ تسليم هذا الملخص