الباب الخامس — الدفتر العائلي وبطاقات الحالة المدنية › الفصل الاول — الدفتر العائلي
المادة 122
ان تقديم الدفتر العائلى النظامي في الاجراءات والتحقيقات الخاصة بالعرائض الادارية المتابعة من الادارات والمصالح والمؤسسات العمومية أو المقاولات والهيئات والصناديق المراقبة من الدولة يقوم مقام تسليم القيد للملخصات الواردة بعده بحسب كل حالة • ملخص عقد الزواج بالنسبة للأبوين ،
- ملخص عقد الميلاد بالنسبة للأبوين والأولاد ، ملخص عقد الوفاة بالنسبة للأبوين أو الاولاد القصر المتوفين