أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الخامس — الدفتر العائلي وبطاقات الحالة المدنية › الفصل الاول — الدفتر العائلي
المادة 120
يعوض الدفتر العائلي فى حالة الضياع أو السرقة أو الاتلاف حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب رب العائلة ويتضمن هذا الدفتر في صفحته الاولى البيان الآتى :
ه دفتر ثان مسلم بعد ضياع الاول ، .