الباب الخامس — الدفتر العائلي وبطاقات الحالة المدنية › الفصل الاول — الدفتر العائلي
المادة 119
يمكن تسليم دفتر ثان في حالة الطلاق الى أحد الزوجين بطلبه ان لم يكن لديه الدفتر الاول .
ويحمل هذا الدفتر كل الملخصات والبيانات الموجودة في الدفتر السابق يكتب ضابط الحالة المدنية في دفتر جديد ملخص عقد الزواج وعند الاقتضاء العقود الاخرى التي تلقاها أو سجلها والتي يجب أن توجد في الدفتر ، ويبعث بهذا الاخير فورا الى ضابط الحالة المدنية المعين من قبل الطالب والذي كان قد قام بتحرير أو بتسجيل العقد أو العقود الواردة ملخصاتها فيما بعد فى الدفتر الاول ويعيد هذا الاخير ارسال الدفتر المتمم الى ضابط الحالة المدنية الذى أعد أو سجل العقد أو العقود التي ذكرت ملخصاتها فيما بعد في الدفتر . وهكذا تستمر هذه الارسالات لحين استكمال الدفتر الثاني ويقيد في الصفحة الأولى من الدفتر الثاني العبارة التالية :
ه دفتر ثان مسلم بعد الطلاق » .