الباب الخامس — الدفتر العائلي وبطاقات الحالة المدنية › الفصل الاول — الدفتر العائلي
المادة 117
يتعين على ضابط الحالة المدنية الذي يتلقى أو يسجل عقدا أو حكما قضائيا يجب نقله أو بيانه في الدفتر العائلي أن يطلب من المصرح أو الشخص المكلف بعملية التسجيل تقديم هذا الدفتر قصد استكمال القيد فيه حالا .
واذا لم يتمكن من تقديم الدفتر يقوم على الاقل بتحرير العقد أو التسجيل أو البيان وعندئذ يلفت ضابط الحالة المدنية نظر رب العائلة للعقوبات التي يتعرض لها تطبيقا للمادة 228 من قانون العقوبات بكتابة واستعمال بطاقات الحالة المدنية المعدة بالاستناد لدفتر غير تام أو غير صحيح