أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الخامس — الدفتر العائلي وبطاقات الحالة المدنية › الفصل الاول — الدفتر العائلي
المادة 114
يمكن أن يتضمن ملخص عقد الحالة المدنية في الدفتر العائلي الاشارة الى الطفل الذي صرح بولادته ميتا اذا طلب ذلك أبواه ، وفي هذه الحال يبين ضابط الحالة المدنية بصفة صريحة بأن هذا الولد «صرح بولادته ميتا»