أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الخامس — الدفتر العائلي وبطاقات الحالة المدنية › الفصل الاول — الدفتر العائلي
المادة 112
يسلم ضابط الحالة المدنية بعد اتمام الزواج أو عقده دفتراً عائلياً للزوجين يثبت قرانهما .