أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الرابع — الحالة المدنية في القانون الدولي فصل وحيد الحالة المدنية للجزائريين والاجانب في الخارج › القسم الثاني — الحالة المدنية القنصلية
المادة 111
لا يمكن تسليم النسخ المطابقة لأصل عقود الميلاد لغير الاشخاص المشار اليهم في المادة 65 الا بناء على طلب كتابي مرسل الى العون الذي حرر العقد ، وفي حالة الرفض يمكن للطالب أن يقدم طلبه الى وزارة الشؤون الخارجية .