الباب الرابع — الحالة المدنية في القانون الدولي فصل وحيد الحالة المدنية للجزائريين والاجانب في الخارج › القسم الثاني — الحالة المدنية القنصلية
المادة 110
يتولى الاعوان الممارسون مهام ضباط الحالة المدنية جميع المعلومات وارسالها إلى وزير الشؤون الخارجية والتي تكون صالحة لتصحيح العقود التي حرروها أو سجلوها لتعرض اما بواسطة عقود الاشهاد أو أية واسطة أخرى وتكتب عقود الاشهاد هذه في سجلات العقود المختلفة كما يمكن تسليم نسخ منها الى المعنيين .