الباب الرابع — الحالة المدنية في القانون الدولي فصل وحيد الحالة المدنية للجزائريين والاجانب في الخارج › القسم الثاني — الحالة المدنية القنصلية
المادة 108
لا يمكن تصحيح أى عقد للحالة المدنية مقيد في مركز دبلوماسي أو قنصلى بسبب أغلاط أو اغفالات الا بموجب حكم من رئيس محكمة مدينة الجزائر ، واذا صحح - عقد مسجل في سجلات الحالة المدنية بموجب حكم قضائي أجنبى فان هذا الحكم يخضع لحكم بالتنفيذ من قبل محكمة مدينة الجزائر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 108 : لا يمكن تصحيح أي عقد للحالة المدنية مقيد في مركز دبلوماسي أو قنصلي بسبب أخطاء أو إغف الات، إلا بموجب حكم ص ادر عن رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني.
وإذا صح ح عق د مسج لفي سجلات الحالة المدني ة بموجب حكم قضائي أجنبي فإن ه ذا الأخي ر لا يمكن تنفي ذه إلا بموجب حكم صادر عن أي محكمة عبر التراب الوطني يمنحه الصيغة التنفيذية ."