أمر رقم 70-20
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
معدَّل
أمر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية . 274
الباب الرابع — الحالة المدنية في القانون الدولي فصل وحيد الحالة المدنية للجزائريين والاجانب في الخارج › القسم الثاني — الحالة المدنية القنصلية
المادة 107
في حالة ضياع أو اتلاف السجلات يحرر رئيس المركز محضرا ويرسله الى وزارة الشؤون الخارجية وتتم اعادة انشاء السجلات من قبل لجنة وزارية مشتركة • وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم وكذلك تأليف وسير اللجنة المذكورة •