الباب الرابع — الحالة المدنية في القانون الدولي فصل وحيد الحالة المدنية للجزائريين والاجانب في الخارج › القسم الثاني — الحالة المدنية القنصلية
المادة 106
ترقم صفحات سجلات الحالة المدنية من أولها الى آخرها ويوقع رئيس المركز على كل ورقة كما يختم ويقفل هذه السجلات في آخر السنة ، فيرسل بأحد السجلات الى وزارة الشؤون الخارجية التي تقوم بحفظه ، ويحتفظ بسحل آخر في محفوظات المركز ، وتلحق بهذا السجل الاخير الذي يمكن أن يحتوى على عقود عدة سنوات الاوراق المقدمة من طرف المعنيين مثل النسخ وترجمات العقود الاجنبية المسجلة والوكالات .
اذا لم يحرر أو يسجل أى عقد خلال السنة فان رئيس | المركز يبعث الى وزير الشؤون الخارجية شهادة بذلك وأن اجراءات قفل واعادة افتتاح السجلات هي الزامية هند كل تغيير الرئيس المركز .