الباب الرابع — الحالة المدنية في القانون الدولي فصل وحيد الحالة المدنية للجزائريين والاجانب في الخارج › القسم الاول — الحالة المدنية المحلية
المادة 100
يختص رئيس محكمة مدينة الجزائر باصدار حكم بتصحيح عقود الحالة المدنية الرسمية والمحررة في الخارج ضمن الاوضاع المحلية والخاصة بالجزائريين ..
والعقد المصحح بهذه الكيفية يسجل تلقائيا بطلب من النيابة العامة في السجلات القنصلية
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 100 : يختص رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني بإصدار حكم بتصحيح عقود الحالة المدنية الرسمية الخاصة بالجزائريين والمحررة في الخارج ضمن الأوضاع المحلية. ..................(الباقي بدون تغيير)...................".