المادة 8
تعرض هذه الاتفاقية على المصادقة حالما يتم امضاؤها وتدخل السبت 15 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 حيز التنفيذ موقتا بتاريخ امضائها وبصفة نهائية بتاريخ تبادل وثائق المصادقة عليها ..
حرر في نسختين أصليتين بالعربية ونسختين أصليتين | بالفرنسية ويقع اعتماد كل من النصوص الاربعة .
تونس في 6 جانفي 1970 ..
عن حكومة عن حكومة الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الحبيب بورقيبة الأبن عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية المتعلقة باراضي المواطنين الجزائريين وأموالهم | الفلاحية بتونس والمبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة الجمهورية التونسية ، من جهة ، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، من جهة أخرى ، اذ تحدوهما الرغبة في تدعيم روابط الاخوة بين البلدين لمصلحتهما المشتركة ، وتأكيدا منهما لمبدأ المعاملة بالمثل المخصصة لمواطنى كل من بلديهما وضمان تطبيق القوانين الوطنية ، مالم تتفق الحكومتان خلافا لذلك وصراحة ، على تطبيق أحكام ذات منافع أوفر ، واعتبارا منهما لقانون 27 مايو سنة 1963 المتعلق بالتعاون ، وقانون 22 سبتمبر سنة 1969 م المتعلق باصلاح الاسس الفلاحية ، واعتبارا منهما لاحكام اتفاقية الاقامة الموقعة بتاريخ 26 يوليو سنة 1963 من طرف الحكومتين ولا سيما موادها من 2 الى ه ، و بعد الاطلاع على محاضر اللجنة المختلطة الجزائرية التونسية المؤرخة في 15 ابريل سنة 1969 ، ورغبة منهما في التوصل الى حل مرض لمسألة التنازل | ونقل ناتج التنازل عن الاراضي والاموال الفلاحية العائدة للمواطنين الجزائريين في تونس الذين شملتهم اصلاحات الأسس الفلاحية ، افقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى طبقا لاحكام قانون 27 مايو سنة 1963 وقانون 22 سبتمبر سنة 1969 ، يمكن لكل مواطن جزائرى يملك في تونس أراض وأموالا فلاحية ، أن يتنازل عنها الى هيئة تعاونية مقابل تعويض ، اذا ابدى رغبته في عدم الانظام الى تلك الهيئة ..
المادة 2 تشرع اللجنة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 4 من محضر اللجنة المختلطة الجزائرية التونسية ( اللجنة الفرعية للاشخاص والاموال ( المؤرخ في 2 فبراير سنة 1969 ، بوضع بيانها الايضاحي النهائى لجميع الملفات المتعلقة بعمليات التنازل وتحدد الحقوق التعويضية للمواطنين المشار اليهم في المادة الاولى السابقة ، سواء رغب هؤلاء الاخيرون في الاستمرار بالبقاء بتونس أو في مغادرتها نهائيا • وينبغى على اللجنة الخاصة المذكورة ، ان تنهى الاشغال المنصوص عليها في هذه المادة ، خلال مدة سنتين من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية .
المادة 3 فيما يخص المواطنين الجزائريين المشار اليهم في المادة 1 ، والذين يستقر رأيهم بعد سنتين على أكثر حد ، من توقيع هذه الاتفاقية، على الاستمرار بالبقاء في تونس ، فيجب ان تكون كيفيات التعويض لهم ، موافقة على الاقل لمقدار التعويضات الممنوحة للمواطنين التونسيين الذين يتنازلون عن اراضيهم أو اموالهم الفلاحية في نطاق تطبيق القوانين الخاصة باصلاح الأسس الفلاحية ..
المادة 4 كل مواطن جزائري ، مشار اليه في المادة 1 أعلاه ، يغادر تونس نهائيا ليستقر في الجزائر له حق الخيار ، بان ينقل الى الجزائر كامل المبلغ الناتج من قيمة التنازل عن اراضيه وامواله الفلاحية بتونس ، وذلك بعد حسم الديون المحتمل ترتبها عليه ، بشرط ان تكون هذه الديون واجبة الاداء قانونا ومؤيدة بسند تنفيذي • المادة .
بقصد تأمين تطبيق المادة 4 من هذه الاتفاقية ، تمنح الحكومة الجزائرية للحكومة التونسية قرضا منتجا لفائدة يبلغ معدلها 3 ٪ سنويا شاملة جميع التكاليف ، يسدد على 20 قسطا سنويا متساويا بالنسبة لاصل الدين ، وتضاف الى هذه الاقساط الفوائد المستحقة • وتؤدى الدفعة الأولى من تسديد القرض بعد 3 سنوات من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ... 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 15 ذو الحجة عام 1389 ه
المادة 6 ان الدفعات المؤداة للمواطنين الجزائريين يجرى حسابها في سجلات البنك المركزى الجزائرى بصفته عاملا لحساب الحكومة الجزائرية ، باسم البنك المركزي التونسي بصفته عاملا لحساب الحكومة التونسية .
وتحتسب تواريخ استعمال القرض في التواريخ التي يقيد فيها البنك المركزي الجزائري اوامر الدفع المطابقة لوصولات البنك المركزي التونسي .
المادة 7 أن مجموع الدفعات المشار اليها في المادتين 4 و 6 أعلاه يجب أن تتمم ضمن السنتين التاليتين لتاريخ هذه الاتفاقية .
المادة 8 يحدد البنك المركزي الجزائري بالاتفاق المشترك مع البنك المركزى التونسى ، التسوية التقنية المصرفية للقرض موضوع المادة 5 اعلاه ، وذلك في مهلة 3 اشهر تلي التوقيع على هذه الاتفاقية .