أمر رقم 70-2
· ج.ر عدد 19 لسنة 1970
أمر رقم 70 2 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1389 - - الموافق 15 يناير سنة 1970 يتضمن الجزائرية التونسية الموقعة بتونس المصادقة على الاتفاقيات في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م
المادة 7
تكون صلاحية هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات ويقع تجديدها تلقائيا لآجال جديدة مدتها خمس سنوات مالم يعدن أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا للآخر عن رغبته في الغائها وذلك بواسطة انذار مسبق قبل ستة أشهر ..