أمر رقم 70-2
· ج.ر عدد 19 لسنة 1970
أمر رقم 70 2 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1389 - - الموافق 15 يناير سنة 1970 يتضمن الجزائرية التونسية الموقعة بتونس المصادقة على الاتفاقيات في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م
المادة 4
ان التحويل الساري المفعول بتاريخ التوقيع على المحضر المؤرخ في 15 ابريل سنة 1969 بتونس يعتبر صحيحا من تاريخ التوقيع على هذا البروتوكول .
وحررت بتونس في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م .
وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية للجمهورية الجزائرية الحبيب بورقيبة الابن الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بوتفليقة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر