المادة 3
يتم تسليم أملاك الدولة المذكورة اعلاه بمجرد امضاء المحضر المثبت لوضع الحدود الفعلية للجزء الجنوبي من الحدود التونسية الجزائرية ابتداء من بئر الرمان .
المادة ؟ تدفع الجزائر الى تونس المبلغ المتفق عليه في المادة 3 اعلاه في مهلة شهر واحد من تاريخ تسليم أموال الدولة هذه ما 252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - السبت 15 ذو الحجة عام 1389 ه المادة .
بيد انه يعترف لتونس بحق استعمال مياه البئرين ريثما تقوم الحكومة التونسية بحفر بئر جديدة في المنطقة وذلك في مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ تسليم أملاك الدولة المشار اليها في المادة 3 اعلاه ..
وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م ..
من الجمهورية التونسية عن الجمهورية الجزائرية وزير الشؤون الخارجية الديمقراطية الشعبية الحبيب بورقيبة الأبن وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية لتكوين لجنة حكومية مختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني - ان حكومة الجمهورية التونسية .
وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، استنادا منهما لمعاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون ، الرابطة بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحرصا منهما على تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع الميادين ، وخاصة في ميادين التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني ، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تكون لجنة حكومية مشتركة تونسية جزائرية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني ، قصد توطيد التعاون بين البلدين في سبيل مصلحتهما المتبادلة وذلك بقطع النظر عن اللجان المختصة المكونة بمقتضى اتفاقيات اخري .
المادة .
تكون مهمة هذه اللجنة :
- ضبط الاتجاهات العامة التي ستأخذها علاقات البلدين في ميادين : 1-1 التعاون الاقتصادي في قطاعات الفلاحة والصناعة والمناجم والطاقة والنقل والمواصلات ،
ب - المبادلات التجارية ،
ج - العلاقات المالية .
د التعاون الثقافي فى ميادين الاخبار والتعليم والتكوين المهني والشباب والرياضة والصحة والسياحة ، ه التعاون العلمي والفني عن طريق التشاور وتبادل الخبرات من ميادين النشاط الاقتصادي التي تمثل مصلحة مشتركة.
- اعداد مقترحات من شأنها تحقيق هذه الاتجاهات وعرضها على موافقة كل من الحكومتين ،
- حل المشاكل التين قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات التي تربط بين البلدين في الميادين التجارية والاقتصادية والمالية والعلمية والفنية ، أو المتعلقة بوضعية مواطني كل من البلدين وأملاكهما في البلد الآخر .
المادة 3 تعقد اللجنة المشتركة سنويا دورة على الاقل ويمكنها الاجتماع في دورات فوق العادة بموافقة كلا الطرفين . ونعقد الدورات بالتناوب في كل من تونس والجزائر ..