المادة 3
يعمل الطرف الجزائرى ، فضلا عن ذلك ، على تحويل :
أ - مبالغ الحوادث والمصاريف القضائية الواجبة الأداء في البلاد الأجنبية ،
ب - رصيد اعادة التأمين في مهلة شهر واحد من تاريخ التوقيع على المحضر الموقع عليه بتونس في 15 ابريل سنة 1969 م •
ج - تضمن الحكومة الجزائرية ، بان يؤدى ويحول لصالح الشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين ، مبلغ مصالح عليه كرصيد لجميع الحسابات ، يحدد ب : اربعة ملايين دينار جزائرى . ويتم هذا التحويل بتاريخ يحدد بالاتفاق المشترك ، وقبل 31 يناير سنة 1970 في كل الاحوال .