المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 هواري بومدين السبت 15 ذو الحجة عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 اتفاقية تخطيط الحدود الجزائرية التونسية بين بشر الرمان والحدود الليبية - ان الجمهورية التونسية .
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
اذ تحدوهما روح السلام والاخوة والصداقة وحسن - الجوار ، واقتناعا منهما بأن تنمية علاقاتهما الحسنة ترتكز
- بوجه اساسي على الاحترام المتبادل السيادة كل دولة ووحدة ترابها وحرمة حدودها ، واذ تسجلان موافقة الدولة التونسية على العدول
- في استرجاع قسم من الاراضي الممتدة من فور عن مطالبها سان لغاية النصب 233 ، وذلك بهدف المساهمة في تشييد المغرب العربي الكبير عن طريق تعزيز روابط الاخوة بين البلدين ، واقامة أمتن التعاون بينهما ، واعتبارا منهما لمحضر وضع الحدود التونسي الجزائري
- الموقع عليه بتونس في 16 ابريل سنة 1968 م والبروتوكول الملحق والمؤرخ في 6 يناير سنة 1970 م ، فقد قررتا مايلي :