المادة 12
تؤكد الحكومتان انه تطبيقا لاحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 من اتفاقية الاقامة ، التي يحدد فيها القانون الاساسي لمواطني كل من الدولتين في تراب الأخرى ، بأن حكم المادة الأولى من القانون التونسي رقم 69-56 المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق باصلاح الأسس الفلاحية والمحدد فيه حق | ملكية الاراضي الفلاحية من الاشخاص الطبيعيين الحائزين للجنسية التونسية 6 لا يطبق على المواطنين الجزائريين المقيمين في تونس .
وحررت بتونس في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م عن الجمهورية التونسية عن الجمهورية الجزائرية وزير الشؤون الخارجية الديمقراطية الشعبية الجبيب بورقيبة الأبن وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون في ميدان البترول ان حكومة الجمهورية التونسية ، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، رغبة منهما في بعث التعاون بين الجزائر وتونس ، وحرصا منهما على تأمين استغلال أقصى ما يكون من حقل البرمة في مراحل تحصيله الابتدائي والثانوى مع مراعاة القواعد الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن ،
- وادراكا منهما لضرورة تنسيق سياستهما تجاه الشركات الاجنبية العاملة في بلديهما ،
- واعتبارا منهما لفائدة درس الامكانية الخاصة بتزويد تونس بالغاز الجزائري ، فقد اتفقتا على ما يلى :
1 - البرمة : 1 تتعهد الحكومة الجزائرية بالنقل عبر التراب التونسي المجموع انتاج البترول الخام المنتج في الجزء الجزائري للبرمة ، بشرط ان تؤمن الحكومة التونسية هذا النقل . 2 تتعهد الحكومة التونسية بتأمين هذا النقل بصفة دائمة ومستمرة وضمن أوضاع اقتصادية مقبولة . 3 تدعو الحكومتان شركات سيتب وسوناطراك وسوبيفال وترابسا ، كل واحدة فيما يخصها ، بابرام كل اتفاق ضروري السبت 15 ذو الحجة عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 200 لانجاز نقل الخام من الجزء الجزائري للبرمة قبل 10 فبراير سنة 1969 م .
ويتم هذا النقل بواسطة منشآت سيتب ويجب أن يتحقق ضمن الكيفيات التالية :
من اول يونيو سنة 1969م ، كأقصى حد ، بمعدل 1,500 م 3 ( ألف وخمسائة متر مكعب ) كمقياس يومي ، من اول يناير سنة 1970 م ، كأقصى حد ، بمعدل 3,500 م 3 ( ثلاثة آلاف وخمسمائة متر مكعب ) كمقياس يومي ، 4 تتعهد الحكومتان ، كل واحدة من جهتها ، بان تسعى لدي شركتي سيتب وسوناطراك :
صة لاستغلال حقل البرمة بعناية كاملة ، طبقا للاستعمالات السليمة الخاصة بالحفظ المتعارف عليه في الصناعة البترولية لتبادل جميع المعلومات اللازمة لتنسيق انتاج الآبار
- المجاورة ووضع توصيات بقصد احراز اقصى ما يمكن من انتاج الحقل والمحافظة على المصالح المتبادلة للبلدين ، للتعاون الآيل لتحديد التدابير الواجب اتخاذها لحفظ طاقة - الحقل وتطبيق نظام للتحصيل الثانوى ، ه تقرر الحكومتان احداث لجنة تقنية استشارية لمساعدة الشركتين في انجاز الاحكام الواردة فى النقطة 4 وتطوير التعاون على اوسع ما يمكن في ميدان الوقود .
وتشكل هذه اللجنة من 6 اعضاء ، تعين كل من الحكومتين الجزائرية والتونسية ثلاثة منهم لتمثيلها ...
- نقل ترابسا :
تؤكد الحكومة الجزائرية مبدأ المحافظة على نقل البترول الجزائرى بأنبوب عين اميناس الصخيرة بمستوى القدرة الحالية في حدود 9 ملايين طن سنويا ، بشرط ان تتمكن الحقول الحالية المفرغة بهذا الانبوب من انتاج هذه الكميات وان تحقق طلبات الجزائر بالنسبة للنزاعات الجارية بينها وبين شركة ترابسا ..
اتفقت الحكومتان على ان تحقيق هذه العملية مشروط باراده الاقتصادى ، وانهما تقرران احداث فوج للعمل مكلف بفحص المشاكل المترتبة عن تزويد تونس بالغاز وعن مرور الغاز ( ترانزيت ) على التراب التونسي ويجب ان يتناول هذا الفوج من الخبراء على وجه الخصوص دور الغاز الجزائري الذي يمكن أن يسهم في تحقيق المشاريع المشتركة المصالح البلدين المتبادلة .
وحررت بتونس في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية وزير الشؤون الخارجية الديمقراطية الشعبية الحبيب بورقيبة الابن وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول اضافي لاتفاقية الحدود التونسية الجزائرية المؤرخة في 26 يوليو سنة 1963 م تقرر حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، في نطاق الاتفاقية المتعلقة بالحدود ، احداث لجنة مختلطة تونسية جزائرية .
ان هذه اللجنة مكلفة بتسوية جميع المسائل ذات الصالح المحلى على الحدود التونسية الجزائرية في شمال بئر الرمان .
وتجتمع هذه اللجنة في مهلة شهر واحد من تاريخ التوقيع على هذا البروتوكول الاضافى • . ويضع الوفدان خلال أول اجتماع للجنة ، برنامج العمل وجدول الاعمال وطريقة العمل • ان هذا البروتوكول لا يتناول غير التحقيق في العلامات المادية للحدود التونسية الجزائرية في شمال بئر الرمان ، وذلك في نطاق عدم تغيير حالة الحدود والاحترام القطعي للوحدة الترابية الخاصة بكل من البلدين وعلى أساس استبعاد كل وتتخذ الحكومتان جميع التدابير الآيلة لتطوير التعاون | تصحيح للحدود وكل مطالبة ترابية .
بين البلدين بالنسبة للمسائل المتعلقة يسير هذه المنشأة لمصلحة البلدين المشتركة ..
- الغاز الطبيعي :
تؤكد الحكومة الجزائرية استعدادها لتزويد تونس بكميات الغاز الطبيعي الضرورية للاستهلاك في تونس ، كما تقبل حكومة تونس بهذا التزويد ، وذلك في نطاق تعاقد طويل الأجل ..
وحررت بتونس في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م من حكومة من حكومة الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية وزير الشؤون الخارجية الديمقراطية الشعبية الحبيب بورقيبة الابن وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة 256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 15 ذو الحجة عام 1389 ه بروتوكول اتفاق التعاون الخاص بالتامينات المبرم بين حكومة الجمهورية | التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - ان حكومة الجمهورية التونسية من جهة ، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة أخرى ،
- تطبيقا لمآل المفاوضات الجارية في مدينة الجزائر من 21 يناير الى 2 فبراير سنة 1969م وفى مدينة تونس من 14 الى 15 ابريل سنة 1969 م ،
- واهتماما منهما في تعزيز روابط الصداقة القائمة بين البلدين وتنمية التعاون بينهما في جميع الميادين ،
- ورغبة منهما في تنشيط السوقين الوطنيين وتنمية التعاون المتعلق بالتأمين واعادة التأمين من جهة ، وانشاء سياسة لاعادة التأمين تقوم على حوالة اوسع بين الشركتين الوطنيتين للبلدين من جهة أخرى ، فقد اتفقتا على ما يلى :