أمر رقم 70-2
· ج.ر عدد 19 لسنة 1970
أمر رقم 70 2 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1389 - - الموافق 15 يناير سنة 1970 يتضمن الجزائرية التونسية الموقعة بتونس المصادقة على الاتفاقيات في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م
المادة 11
كل مواطن جزائري تشمله المادة الاولى ويقيم في تونس ولم يتنازل عن أراضيه أو أمواله الفلاحية بعد مدة سنتين من توقيع هذه الاتفاقية ، يستفيد فى حالة تنازله بعد تلك المدة الى هيئة تعاونية ، من الاحكام التنظيمية الجاري بها العمل فى تونس والخاصة بالتحويل لداعي المغادرة النهائية ، ودون الإخلال بتطبيق الاحكام الاكثر ملاءمة والناتجة من اتفاق خاص مبرم بين البلدين للتمكن من تحويل ناتج التنازل الذي لا يمكن تحقيقه فى نطاق هذه الاتفاقية •