أمر رقم 70-2
· ج.ر عدد 19 لسنة 1970
أمر رقم 70 2 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1389 - - الموافق 15 يناير سنة 1970 يتضمن الجزائرية التونسية الموقعة بتونس المصادقة على الاتفاقيات في 28 شوال عام 1389 ه الموافق 6 يناير سنة 1970 م
المادة 10
يحرر القرض بدلاورات الولايات المتحدة على أساس التعادل الحالي ل 35 دولارا من دولارات الولايات المتحدة = أوقية واحدة من الذهب الرقيق ، واذا وقع تغيير في تعادل الذهب لدولار الولايات المتحدة ، فيصار الى ضبط المبالغ المستعملة من القرض غير المسددة بعد ، من تاريخ حصول التغيير وبالنسبة المطابقة لهذا التعديل