أمر رقم 70-19 · ج.ر عدد 21 لسنة 1970
أمر رقم 70 19 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة مكتب الغابات ( كونتوار فورستيي ) التي يوجد مركزها الرئيسى بوهران 5 شارع مي بوصباح 274

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.