أمر رقم 70-18
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
أمر رقم 70-18 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة استغلال الاخشاب والخشب المتعاكس في الجزائر (سبكا) الكائنة بمدينة الجزائر 2 شارع محمد الخامس والتي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 25 نهج لورستون ( الدائرة 16 ) . 273
المادة 6
ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .. 25 نهج لورستون ( الدائرة 16 ) باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى :