أمر رقم 70-16
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
أمر رقم 70 16 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التى تحمل العنوان التجاري أو الاحترف الأولى أو تسمية ( شركة غرانفيك لخشب البناء . الكائنة بمدينة الجزائر 24 نهج مراد ديدوش والتي يوجد مركزها الرئيسي بأوسلو (النرويج) 272
المادة 5
يجوز بمقرر من وزير التجارة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو ان تجعل شروط الاستغلال باهضة أو أثقل عبئا