أمر رقم 70-16
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
أمر رقم 70 16 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التى تحمل العنوان التجاري أو الاحترف الأولى أو تسمية ( شركة غرانفيك لخشب البناء . الكائنة بمدينة الجزائر 24 نهج مراد ديدوش والتي يوجد مركزها الرئيسي بأوسلو (النرويج) 272
المادة 4
يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك إلى وزير التجارة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم