أمر رقم 70-16
· ج.ر عدد 21 لسنة 1970
أمر رقم 70 16 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التى تحمل العنوان التجاري أو الاحترف الأولى أو تسمية ( شركة غرانفيك لخشب البناء . الكائنة بمدينة الجزائر 24 نهج مراد ديدوش والتي يوجد مركزها الرئيسي بأوسلو (النرويج) 272
المادة الأولى
تؤمم : 1 جميع أنواع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة غرانفيك لخشب البناء الكائنة بمدينة الجزائر والتي يوجد مركزها الرئيسي بأوسلو (النرويج) . 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات النابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة « غرانفيك لخشب البناء »