المادة 7
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 ..
هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط ( المغرب ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء.
بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام ، 1385، الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الأول - عام 1388، الموافق 300 مايو سنة 1968، والمحددة بموجب الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، يرسم مايلي :