أمر رقم 70-12
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
أمر رقم 70-12 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة «صوناتماق» 123
الفصل الرابع — الادارة
المادة 8
يمارس الرئيس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة سلطة الوصاية