الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
تمارس الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة نساطاتها المتعلقة بموضوعها سواء في الجزائر أو خارج التراب الوطني ولا سيما :
1 ) العبور والتخزين وتفريغ البضائع والنقل والتأمين ورهن جميع البضائع الموجودة في المستودعات أو تحت الجمرك
2) وبصفة عامة اكتساب الاراضي والعقارات وايجارها واستغلالها والتصرف فيها
3 ) استصلاح الاراضى المشار اليها أعلاه بتشييد جميع البنايات التي يمكن ان تكون موضوع استغلال مباشر أو غير مباشر سواء كليا أو قسما منها أو تنازل عن ايجار أو استبدال وبصفة عامة جميع العمليات العقارية أو غير العقارية والتجارية والمالية التي يكون لها ارتباط بالاهداف المشار اليها أعلاه أو التي من شأنها ان تيسر تنميتها .
لا يخالف عن الاحكام المتعلقة باختصاصات الهيئات العمومية فيما يخص الاعمال المبينة في الفقرة 1 ) أعلاه ..