أمر رقم 70-12
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
أمر رقم 70-12 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة «صوناتماق» 123
الفصل السابع — احكام عامة
المادة 22
مع مراعاة احكام المادة 17 اعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما الرئيس المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من وزير الوصاية وحده او مصحوبين بطلب من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح الرئيس المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين ..