أمر رقم 70-12
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
أمر رقم 70-12 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة «صوناتماق» 123
الفصل السادس — احكام مالية
المادة 20
تستطيع الشركة بعد ترخيص من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط القيام بتنفيذ كل برنامج سنوي أو متعدد السنوات للاستثمارات المطابقة لهدفها