الفصل السادس — احكام مالية
المادة 19
يشكل الربح الصافى من نتائج السنة المالية التي تبدو في ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح الرئيس المدير العام بموجب مقرر مشترك بين وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والمراقبة وتدفع الى الدولة قبل أي تخصيص حصة من الربح ذات أولوية تعادل الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزي مع عدم المساس بالقوانين والانظمة النافذة المتعلقة بمساهمة المنظمات العمومية والشركات الوطنية في ميزانية الدولة ..